آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء خاصة) فلا حنث لو كان آجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامة بل بالإيقاع ثانيا.
(ولو قال: لا سكنت) بها (وهو ساكن بها، أو لا أسكنت فيها زيدا وهو ساكن، حنث بالاستدامة والابتداء، ويبر بخروجه عقيب اليمين) بلا فصل، أو ما هو في حكم الخروج من المقام لنقل متاعه كما يأتي. وللعامة قول (1) بأنه إنما يحنث لو أقام يوما وليلة. وآخر (2) بأنه لا طريق له إلى البرء، لخروجه منها من السكون فيها (ولو) خرج ثم (عاد لا للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه) كأن اجتاز بها في طريقه وإن تردد فيها أو مكث لا بنية السكنى لغرض صحيح أو غيره (لم يحنث) إذ ليس شيء من ذلك بسكنى (وكذا لو قال: لا أركب وهو راكب أو لا ألبس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة) لصحة أن يقال: ركب يوما ولبس شهرا (وفي التطيب إشكال، أقربه الحنث بالابتداء خاصة) كما في المبسوط (3) إذ لا يقال: تطيب شهرا وإن قيل في الاستدامة، إنه متطيب كما يقال لمستديم الدخول: إنه داخل، ولا يقال دخل شهرا. وحرمة الاستدامة على المحرم ووجوب الكفارة عليه ليس للتطيب بل لاتحاد حكم التطيب والاستدامة بالنسبة إليه، ووجه الخلاف احتمال أن يكون حقيقة في الاستدامة أيضا، لأنه قبول الطيب وهو ضعيف.
(ولو حلف: لا يسكن) الدار (حنث بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها) لا للاشتغال بما يعين على الخروج وان لم ينو به السكنى أو نوى خلافها، والفرق بينه وبين ما إذا مكث بعد الخروج والعود ثانيا - حيث لم يحكم فيها بالحنث إذا لم ينو السكنى - أنه لا يخرج عن السكون إلا بالخروج ولا يصدق