كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٤٧٧
الخلاف (1) استنادا إلى الإجماع، والأخبار، والأصل (أو صرف في المحاويج) كما في النهاية (2) والمهذب (3) والنافع (4) والشرائع (5) ويؤيده خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين (6) وقال الصدوق: إن ماله لأهل بلده (7) ويؤيده فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
(و) لا خلاف عندنا أنه (لا يعطى سلطان الجور مع الأمن) ومن أصحاب الشافعي من خير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل، والصرف إلى مصالح المسلمين (8).
(ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا، كان ميراثه للإمام) عندنا، ولبيت المال عند العامة بلا خلاف بيننا ولا بينهم كما في الخلاف (9).
(وكل ما يتركه المشركون خوفا، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين) كما تقدم في الجهاد (ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين) (و) سائر (المصالح) لهم.
(وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو له خاصة).
(وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس) وقد تقدم جميع ذلك، وإنما ذكر هنا استطرادا.

(١) الخلاف: ج ٤ ص ٢٣ المسألة ١٥.
(٢) النهاية: ج ٣ ص ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٣) المهذب: ج ٢ ص ١٥٤.
(٤) المختصر النافع: ص ٢٦٥.
(٥) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٤٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٥٢ ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح ٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٣٣ ذيل الحديث ٥٧١٥.
(٨) المجموع: ج ١٦ ص ١١٣ - ١١٤.
(٩) الخلاف: ج ٤ ص ٢٣ المسألة 15.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست