(ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس) أخذا بإقراره أولا وآخرا، ولنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (1).
(وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال): من انتفاء النسب شرعا باللعان ولا يؤخذ بالإقرار في حق الغير وهو قول الأكثر، ومن أن إرثه منه لثبوت نسبه فلا فرق. وهو قول الحلبي (2). ويؤيده أن الإرث بالإقرار أخذ للورثة بإقرار مورثهم.
(ولو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها) أخذا عليهم بإقرارهم.
(ولو خلف) ابن الملاعنة (أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الام تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع. وكذا لو كان) المخلف (أخا لأبويه وأختا) لهما أو (لامه أو أختين) أختا لأبويه واخرى لامه (فإنهما يتساويان) لتساوي الأخ والأخت للأم (وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأم) لأنهما إنما يرثان نصيب من يتقربان به.
(ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا) لكون الجميع بمنزلة الإخوة للأم.
(ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الابوة) فيرث كل منهما سدس تركة الآخر فرضا.
(ولو ماتت الام) الملاعنة (ولا وارث) لها (سواه) أي ولدها (فميراثها) أجمع (له).