الانقطاع أولا وهو ظاهر المبسوط (1) والنهاية (2) لقوله في الأول: فإن تساويا فمن أيهما انقطع: وفي الثاني: فأيهما انقطع منه البول ورث عليه. واعتبر المفيد في الأعلام (3) والسيد (4) الأغلب والأكثر. وهو قريب من الانقطاع أخيرا، ولفظ الخبر يحتمله، فإن الانبعاث يحتمل الثوران، فيكون المعنى فمن حيث يكون أقوى. ولم يعتبر الصدوقان (5) ولا أبو علي شيئا (6) من ذلك. (فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه، فقيل) في الخلاف: يورث (بالقرعة) قال: روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها. وحكى عن العامة قولا: بأنه يعطى نصف المال ويوقف الباقي إلى ظهور أمرها أو يعطى الباقي العصبة، وآخر: بأنه يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم (7). ويؤيده عموم نصوص القرعة (8) وضعف دليل القولين الآخرين. ولا شبهة في أنه لابد منها إذا مات ولم يستعلم حالها. (وقيل) في كتاب الأعلام (9) والانتصار (10) والسرائر (11): (يعد أضلاعه فإن اختلف عدد) أضلاع (الجنبين فذكر، وإن اتفقا فأنثى) وقد حكى عليه المفيد (12)
(٤٨٣)