(ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكل السدس، والباقي له) إن كان ذكرا (ولو كان) الولد (مع الأبوين انثى فلها النصف، وللأبوين السدسان، ويرد) عليهم (الباقي أخماسا).
(ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد، قيل) في النهاية (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والإصباح (4) (يرثه عصبة الأب دون الأب) لخبر يزيد بن خليل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه، قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه (5). ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إلى أبيه (6) (وليس بجيد) لضعف المستند، ومخالفته للأصول، وعموم نصوص الإرث واحتمال الخبرين التبرء بعد موت الابن ولفظ أبيه فيهما ابنه. وقال الشيخ في الحائريات:
إنها رواية شاذة فيها نظر (7).
(ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا. وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام) مع انتفاء الزوجين (ومع) أحد (الزوجين الخلاف) في الزائد على النصف أو الربع.
(وروي) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (أن ميراثه لامه ومن يتقرب بها)