والعريش الذي عليه أغصان الكروم ونحوها؟ وجهان، ودليل تخصيصهن بمن ليس لها ولد خبر ابن اذينة إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (1).
وصحيح الفضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور سألا الصادق (عليه السلام) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت (2) ولئلا يخصص عموم أدلة الإرث من الكتاب والسنة إلا باليقين. ولم يشترط كثير من الأصحاب، منهم: المرتضى (3) والشيخان في المقنعة (4) والخلاف (5) ونسب التقييد في الاستبصار (6) إلى الصدوق. ونص ابن إدريس (7) على التعميم، وجعل الاشتراط تمسكا برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. ونص أبو علي (8) على أنها إذا دخلت على الولد ورثت من كل شيء عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد بولدها.
(وقيل) في المقنعة (9) والسرائر (10) والنافع (11): (إنما تمنع من الدور والمساكن) دون الضياع والبساتين، اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار كذا في السرائر (12). وفي المقنعة: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة