ولزرارة يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة (1). وقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه (2) وفي خبر محمد بن القاسم الهاشمي: لا ترث المختلعة، والمبارأة، والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، إذا كان منهن في مرض الزوج، وإن مات، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (3). وقد سلف في الفراق أن في النهاية (4) والوسيلة (5) التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض.
(ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة توارثا على إشكال) من ثبوت أحكام البينونة أولا فيستصحب إلى ظهور المعارض، ومن انقلابه رجعيا، ولذا كان له الرجوع (إذا كان يمكنه الرجوع) بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة.
(ولو طلق ذو الأربع إحداهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة، فللأخيرة ربع الثمن) مع الولد (أو) ربع (الربع) مع عدمه (والباقي بين الأربعة بالسوية) لتعارض الاحتمالين في كل منهن فهو كمال يتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتيهما، ولصحيح أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قال: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم