من عترته (عليهم السلام)، والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع (1) قلت:
يشير بذلك إلى الأخبار الناطقة بلفظ الرباع، كما تقدم من خبري محمد بن مسلم وابن اذينة وقول الباقر (عليه السلام) في خبر يزيد الصائغ: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا (2). وكون الرباع هي المنازل هو المعروف بين اللغويين، ففي العين:
الربع المنزل والوطن، سمي ربعا لأنهم يربعون فيه، أي يطمئنون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع (3). وقال الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي:
الربع هو الدار بعينها حيث كانت، والمربع المنزل في الربيع خاصة (4). وقال الفارابي: الربع الدار بعينها حيث كانت (5). إلى نحو ذلك من نصوصهم. ثم عبارة النافع كذا: وكذا المرأة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في مزارع الأرض والقرى (6). وهي صريحة في اختصاص العقار بغير المزارع والقرى. والمعروف في كتب اللغة: أنه الضيعة أو النخل، أو ما يعمهما وسائر الأشجار. والمراد هنا المنزل، وحكاه الأزهري بمعناه.
(وقيل) في الانتصار (7): (ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين) جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان، مع حصول الغرض المذكور في الأخبار بالحرمان عن العين خاصة. قال في المختلف: وقول السيد المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار، ثم قول شيخنا المفيد (رحمه الله) جيد لما فيه من تقليل التخصيص، فإن القرآن دال على التوريث مطلقا، فالتخصيص مخالف، فكلما قل كان أولى. وبعد هذا كله، فالفتوى على ما قاله الشيخ (رحمه الله) (8) يعني