يراد بالدخول: أن تدخل عليه فتخدمه وتضاجعه وتمرضه وإن لم يطأها (ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر): من اجتماع شروط صحة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان له وطؤها وإنما بطل بالنسبة إليها بالإجماع والسنة (1) ومن إطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه وهو خيرة شرح الإيجاز (ولو برأ ثم مات توارثا مطلقا) دخل أو لا تقدم موته أو موتها، للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث والنكاح.
(ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة) لما ذكر (والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل بها أو لا إذا كان العقد) عليها (في غير مرض الموت).
(أما الزوجة فإن كان لها ولد من الميت) وإن نزل على وجه (فكذلك، وإن لم يكن لها ولد) منه (فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا) لا عينا ولا قيمة، أية أرض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء أو شجر دار أو غيرها (وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر) لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في حسن الفضلاء: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب. فنفي إرثها يعم الإرث من العين ومن القيمة، ويؤيده تخصيص التقويم بالطوب والخشب والجذوع. واحتمال كون " أو أرض " ترديدا من الراوي لا يخلو من بعد في مثل هذا الخبر، ويؤكد بعده أن في خبر بكير تربة دار ولا أرض (3) وفي الخلاف (4): الإجماع على مضمونه. وقول الباقر (عليه السلام)