ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا (1). وأقرع ابن إدريس بينهن (2).
(وهل ينسحب) الحكم (على غيره) أي المذكور من الصورة (بأن تشتبه الخامسة أيضا، أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث) إحداهن الخامسة وبه يغاير الصورة المنصوصة (إشكال): من الخروج عن النص (3) فيقرع أو يصالح بينهن ومن التساوي في التعارض.
(ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل، وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر) في المشهور كما في الدروس (4) لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج، فإن تزوج ودخل بها جاز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث (5).
وفي التذكرة: وإنما شرطنا الدخول، للروايات، ولإجماع علمائنا، ولأنه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثا، ولأنه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة فلم يصح منه (6). وفي الرسالة النصيرية قال: بعض أصحابنا بطل العقد، ولم ترثه المرأة، وعليه كلام. واستظهر في شرح الإيجاز (7) أن