في صحيح زرارة: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (1). وفيه ما لا قائل به من السلاح والدواب إن عم فلابد من أن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه ودوابه أو أوصى بها وفي حسنه مع محمد بن مسلم: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (2) وهو إنما يعم إن كان المراد اصول الأرض على ما قيل:
العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة (3) والأشهر في معناه الضيعة، وقيل: غير ذلك مما لا يناسب المقام. وفي خبر آخر لهما: إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، إلا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء (4) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا، قال كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها (5). وينص على تقويم الشجر والنخل قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الأحول:
لا ترث النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل (6). وطريق التقويم أن تقوم باقية في الأرض مجانا لأنها كانت فيها كذلك بحق. وربما احتمل ضعيفا أن تقوم باقية فيها بأجرة بناء على أنها لا ترث من الأرض، فتكون في غير ملكها فتكون بأجرة، وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضى الوارث؟ وجهان، وهل تدخل في الآلات الدولاب والمحالة