(ولو خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه، فتركته لبيت المال إن منعنا البنت) من الإرث بالولاء (لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة، فلا يثبت عليه بإعتاق الأب) لما مر من أن الولاء إنما يسري إلى الأولاد إن لم يمس أحدهم الرق وإلا فولاؤه لمعتقه أو عصبات معتقه.
(ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان - بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا - وخلفت معتق أبيها) أو امها (لم يرثها، لأنه إنما يرث) العتيق وأولاده (بالولاء وهذه لا ولاء عليها) وكذا رجل حر لا ولاء عليه وأبواه رقيقان.
(ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها) أي عتيقها (فميراثه لابنها على قول المفيد (رحمه الله) (1)) ومن وافقه كابن زهرة بأن الولاء لذكور أولاد المنعم (2) رجلا كان أو امرأة، وعلى قول الشيخ في النهاية (3) وابني حمزة (4) وسعيد (5) فالميراث للأخ.
(فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه، ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها، فميراثه لأخي مولاته، لأنه أقرب عصبة المعتق. فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها) لأنهم ليسوا من عصبات المعتق في شيء.
(و) لكن (لو قلنا: الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن، ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي) للأخبار كما تقدم.
وقيل في المبسوط (6) والخلاف (7): إن الأخوات يرثن. (وأقرب العصبات يمنع