ويحتمل الأول، لقول الباقر (عليه السلام) في حسن بريد العجلي: فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال. وقد تقدم مع غيره. (و) على المختار (يرث المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد) لا موت المولى.
(فعلى هذا لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم) مات (العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني) وهو المختار، لأنه أقرب من ولد الولد (واشترك الباقي وورثه الأول نصفين على الأول) وهو إرث الولاء لاعتبار المولى حينئذ.
(ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب) عندنا (سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصة) لآية اولي الأرحام وغيرها خلافا للعامة (1).
(ولو أعتق الرجل وابنته عبدا) مشتركا بينهما بالسوية (ثم مات عنها وعن ابن، ثم مات العبد فالولاء بين البنت والابن نصفان. وإن قلنا البنات يرثن بالولاء) للقرابة من الأب المعتق (كان لها الثلثان) النصف بالأصالة، والسدس لقرابتها من المولى.
(فإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا، ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله، وباقيه لبيت المال) إن لم تورث البنت بالولاء ولم نجعل الولاء موروثا (وإن جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت) مع ذلك (من أبيها ثلث حصته) من الولاء وهي النصف، والثلثان الآخران لأخيها ثم لابنته (إن جعلنا الولاء موروثا وإلا) نجعله موروثا (فلا) كذلك الأمر، بل يرث البنت جميع تركة العتيق نصفها لإعتاق نفسها نصفه، والباقي لأنها أقرب إلى المولى.