بالأم ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين، والسدس إن كانوا أولاد) أخ (واحد) أو اخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم (والباقي لأولاد كلالة الأبوين، زائدا كان أو ناقصا.
فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة) فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص، كما تقدم من قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري بكير ومحمد بن مسلم (1).
(ولو حصل رد) مع اجتماع أولاد كلالة الام مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين (اختص بأولاد الإخوة من الأبوين) أو الأب لما عرفت (ولو كانوا أولاد أخ أو اخت لام وأولاد اخت لأب خاصة، ففي الرد الخلاف) المتقدم في كلالة الام مع اخت لأب.
(ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة) كما عرفت.
(ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ) وكان الأخ (لأب، وابن اخت وبنت تلك الأخت له، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لام، وابن اخت وبنت تلك الأخت لام مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت) للأب (الأربعة) ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم أثلاثا (فللجد والجدة) من قبل أبي الأب (وأولاد الأخ والأخت) للأب (ثلثا الثلثين) ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا (للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ) أثلاثا (والثلث) أي ثلث ثلثي الثلثين (للجدة وأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت) يقسم بينهم (أثلاثا، وثلثهما) أي الثلثين (للجد والجدة من قبل ام الأب) أثلاثا (والثلث) أي ثلث الأصل (للأجداد الأربعة من الام، ولأولاد الإخوة من