الأبوين، فكان في المثال (سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية) إن اتحد الخال أو الخالة (وثلثه لأولاد المتعدد، لكل) قبيل (نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة) اتحد أو تعدد (أولهما للأبوين أو للأب) لكل نصيب من يتقرب به (بالسوية، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى) إن اتحد من تقربوا به (وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى، والباقي لأولاد العم أو العمة أولهما للأبوين أو للأب) لكل نصيب من يتقرب به (للذكر ضعف الأنثى) ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية، ولأولاد العمة ثلث الثلثين، والباقي لأولاد العم.
وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية، وأولاد العم الثلث للذكر ضعف ما للانثى، ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف ما للانثى.
(ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، و) اختص بنوا الأعمام بالنقص، فكان (لبني الأخوال ثلث الأصل، والباقي لبني الأعمام.
كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال) جميعا أو على أحد القبيلين (كان لهما النصف أو الربع، ولمن تقرب بالأم) وهو الخال عند الاجتماع مع العم أو الخال للأم عند انفراد الأخوال، أو العم للأم عند انفراد الأعمام (نصيبه الأصلي من أصل التركة) لا الباقي (والباقي لقرابة الأبوين، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب) لأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
(فائدة: قد يجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما) لعموم أدلة الإرث، ووجود المقتضى وانتفاء المانع (كابن عم لأب هو ابن خال لام، أو ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة، أو عمة لأب هي خالة لام).