(ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من الام كان للأخ أو الأخت السدس، والباقي للأجداد من قبل الأب) خلافا للعامة فأسقطوا مع الجد للأب كلالة الام، كما عرفت (وإن كان واحدا انثى على إشكال) في الواحدة الأنثى من إطلاق الأصحاب والأخبار أنها كالأخت فإن كانت كالأخت من الأبوين اختصت بالرد قطعا كما ادعى الأكثر الإجماع عليه (1) وإن خالف فيه الفضل (2) والحسن (3) وإن كانت كالأخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في الأخت، ومن أنها غير ذات فريضة ولا نص على الرد عليها وعلى كلالة الام جميعا فاختصت بالباقي.
(ولو كانا) أي كلالة الام (اثنين كان لهما الثلث، والباقي للأجداد من قبل الأب) وإن كان واحدا انثى على إشكال.
(ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع أخ أو اخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الام الثلث) بالسوية بينهما (والباقي للإخوة من قبل الأبوين) أو الأب ذكورا أو إناثا أو بالتفريق. (وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال) في اختصاصها بالرد أو اشتراكه بينها وبين الجد للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الام، وأيضا من التساوي في الدرجة وإطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في الرد، ومن اختصاص النص بالأخت مع الإخوة للأم دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختص بهم الرد.
(ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الام، كان للجدين من قبل الام أو لأحدهما الثلث) على المشهور، والسدس على قول مضى (والثلثان للأجداد والإخوة من قبل