الام ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب، وإنما يقسم بينهما بالسوية لأنه الأصل مع أنهما إنما ورثاه لجديتهما للميت. وقد اطلق في الأخبار (1) وكلام الأصحاب:
أن الجد للأم ككلالتها والجدية تشمل الدنيا والعليا، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا، ثم منهما إلى أبويهما، فثلث الام ينتقل إلى أبويها، وإنما يقسم بينهما بالسوية، للأصل، وصدق الجدية للأم عليهما أيضا ورثوا بالنسبة إلى أبي الميت، وثلثا الأب ينتقل إلى أبويه أثلاثا، لعدم صدق الجدية للأم عليهما بوجه. وقيل نصيب قرابة الأب يقسم بينهم (2) كما قاله الأكثر، ونصيب قرابة الام ثلثه لأبوي ام الام بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، فسهام قرابة الأب تسعة، وسهام قرابة الام ثمانية عشر، يدخل فيها التسعة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين، ودليله: أن لغير أبوي ام الام جدية للأب، أما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو امه، فللذكر مثل حظ الانثيين، وليس لهما ذلك بوجه، فيقسم بينهما بالسوية.
(ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الام) لما مر (بسهمهما الأعلى) وهو النصف أو الربع، فيبقى على المشهور مع الزوج لقرابة الأب ثمانية عشر من مائة وثمانية، ثلثها وهو ستة للجدين من امه أثلاثا، وثلثاها لهما من أبيه كذلك، وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون، منها أربعة وعشرون منها للجدين لامه للجدة ثمانية وللجد ستة عشر، فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشر، وثمانية وأربعون منها للجدين لأبيه ستة عشر للجدة وللجد اثنان وثلاثون، فنقصت الجدة اثنى عشر والجد أربعة وعشرون، ويبقى لهم مع الزوجة خمسة وأربعون للجدين من الام خمسة عشر