زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
(ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، واقتسم الأجداد والإخوة كما قلنا).
(فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الأنثى) للأخبار (2) الناطقة بالمساواة مع الأخ. ويمكن أن يحمل عليه نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد (3). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: للإخوة للأم فريضتهم، الثلث مع الجد (4) ويؤيده قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: للإخوة من الام مع الجد نصيبهم، الثلث مع الجد (5) وفي صحيح ابن سنان إنه قال للصادق (عليه السلام): فإن كان مع الأخ للأم جدة؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قال: فإن كان أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء (6) ولعل المراد الجد للأب.
(وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو اخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت) بالإجماع على ما في الخلاف (7) ففي الجد مع الأخت للذكر ضعف ما للانثى، وكذا الأخ مع الجدة، وكذا الجد والجدة مع الأخ أو الأخت أو هما، وللجدة مع الأخت الثلثان، وللجد مع الأخ المال، أو الباقي بعد نصيب كلالة الام والزوج أو الزوجة إن كان. فعن الباقر (عليه السلام)