يمنع أباه وامه، لكونه أقرب (وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للأم) وامه (وكذا الأنثى) تمنع الأبعد ذكرا أم انثى.
(ومع فقد الأجداد الدنيا) ذكورا وإناثا (يرث أجداد الأب وأجداد الام) ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا، وهم في المرتبة الاولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر وهكذا.
(فلو ترك) الأجداد الثمانية بأن ترك (جد أبيه وجدته) أي جدة أبيه كلاهما (لأبيه) أي أب الأب (وجده) أي أبيه (وجدته لامه) أي لام أبيه (وجد امه، وجدتها لأبيها وجدها وجدتها لامها، كان لأجداد الام) الأربعة (الثلث) بينهم (بالسوية، والثلثان لأجداد الأب، ثلثاهما للجدين من قبل أبيه) وبينهم (أثلاثا والثلث للجدين من قبل امه كذلك) هذا هو المشهور، لأن القبيل الأول بمنزلة كلالة الام فهم شركاء في الثلث، والثاني بمنزلة كلالة الأب فللذكر مثل حظ الانثيين (وينقسم) التركة عليهم (من مائة وثمانية) فإن أصلها ثلاثة، واحد للقبيل الأول وسهامهم أربعة بعدد رؤوسهم، واثنان للثاني وسهامهم تسعة، ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث فنضرب الأربعة في التسعة، والحاصل في ثلاثة يحصل مائة وثمانية. وقال المصري: ثلث الثلث لأبوي ام الام بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية فسهامهم ستة، وثلث الثلثين لأبوي ام الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا فسهامهم ثمانية عشر، ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث، ويدخل فيها الستة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين (1). ودليله أن نصيب الام وهو الثلث هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما، فهو بمنزلة تركة الام تنتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لأبيها، ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الأجداد، فإنما ينتقل إلى أبوي