الأب) للذكر مثل حظ الانثيين. وقد سمعت أن للعامة (1) قولا بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد للأب.
(ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا) لما عرفت من حجب الأقرب الأبعد.
(ولو فقد الأدنى ورث الأبعد، ولا) يحجبه الإخوة، لاختلاف الجهة، وعموم (2) الأخبار بمقاسمة الجد الإخوة. ولا يشترط عندنا في حجب القريب من الأجداد البعيد اتحاد الجهة، فلا (يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم، وكذا العكس) وعن ابن مسعود (3) اشتراطه.
(ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب، كان لأجداد الام الثلث) بينهم (بالسوية) على المشهور (والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب) وهو ظاهر (والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أبي الأب) لا من قبل امه فإنه لو كان مكان هذا الجد أبو الأب لكان للأخ مثل نصيبه فكذا معه ولتساويهما في التقرب إلى الميت بالأبوة خاصة. ويحتمل ضعيفا أن يكون له مثل نصيب الجد من قبل امه لصدق الجد للأب عليه أيضا.
(وهل يوفر ثلث الثلثين على جد ام الأب وجدتها) أي الجد والجدة لامه (ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أبي الأب أخماسا الأقرب ذلك) لمثل ما مر من مساواته لهما في عدم التقرب إلا بالأبوة (فيصح من خمسمائة وأربعين) فإن سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون، ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث وخمس، وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثم بضرب الأربعة سهام قرابة الام في الخمسة وأربعين، والحاصل في ثلاثة يبلغ ذلك لقرابة