في صحيح أبي عبيدة في رجل مات وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان (1). وسأل زرارة الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، قال: المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال: وإن ترك اخته فللجد سهمان، وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف، وقال: إن ترك إخوة وأخوات من أب وام كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الانثيين (2). وسأله (عليه السلام) ابن سنان في الصحيح عن أخ من أب وجد، فقال: المال بينهما سواء (3). وفي المقنع: وإن ترك أختا لأب وام وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وام أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد (4) ويوافقه خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي بصير جميعا عن الصادق (عليه السلام) في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان، وما بقي فللجد (5) وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على الجد للأم.
(فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين، كان للإخوة والأجداد من قبل الام الثلث بالسوية) ذكورا أو إناثا أو متفرقين (والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين، والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية) بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الأناث (وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب).