محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1).
(ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا) ذكرا أو انثى (والثلث إن كان أكثر بالسوية) كذلك أو بالتفريق (والباقي للإخوة من الأبوين، للذكر ضعف الأنثى) كما نص على جميع ذلك في الكتاب (2) وهو من المواضع التي يقدم فيها من قدمه الله وهو الذي فرض له إذا لم يفرض للإخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا (وسقط المتقرب بالأب) خاصة.
(ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي. ولو كان انثى فلها النصف) فرضا (والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد).
(و) كذا (لو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، وللواحد من كلالة الام السدس، والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم) لأن المتقرب بسببين أولى، قال في المختلف: وادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع (3).
قلت: ويدل عليه نحو قول الصادقين (عليهما السلام) فيما مر من خبري بكير ومحمد بن مسلم (4): فهم الذين يزادون وينقصون. وخالف الفضل (5) والحسن (6) فردا عليهما البقية على حسب السهام.
(ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الام) خاصة (فللواحد من قبل الام) إن لم يكن منهم إلا واحد (السدس، ذكرا كان أو انثى، والباقي للمتقرب بالأب) قرابة (إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا).
(ولو كان انثى فلها النصف) فرضا (والباقي يرد عليها وعلى الواحد