أثلاثا، فنقصت الجدة ثلاثة والجد ستة، ولهما من الأب ثلاثون أثلاثا فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشر، ويبقى لهم مع الزوج تسعة على القولين الآخرين، لكن ينقسم عليهم على القول الثالث، فإن ثلثه للجدين من الام أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك. ولا ينقسم على قول المصري، فإن الثلاثة لا ينقسم على الجدين من الام بالسوية، فلابد من ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين فيبلغ مائة وثمانية، ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور.
(ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا) كما عرفت، والتكرير ليصل به ما بعده أو المراد المشاركة بالسوية، وهي أيضا منصوصة. وقال الشافعي: يدفع إلى الجد خير الأمرين من الثلث والمقاسمة (1). وقال بعضهم له المقاسمة أو نصف السدس (2). ورووا عن علي (عليه السلام): أن له المقاسمة أو السدس (3) وأن له المقاسمة أو السبع (4) وأن له المقاسمة أو الثمن (5). وعندنا (فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين، والجدة كالأخت، والجد من الام كالأخ من قبلها، وكذا الجدة) كالأخت، للأخبار المتضافرة، كحسن الفضلاء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده أو قلت: جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وامه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته؟
فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وام أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال