أبا الام السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين. ونص الحلبيان (1) والكيدري (2) على أنه إذا اتحد الجد من الام فله السدس، ذكرا كان أو انثى، وإذا اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الام.
(ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى: النصف للزوج، والربع للزوجة، وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل) على المختار، وسدسه على الآخر (والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب) فالنقص عليهما كما هو على الأب إذا اجتمع مع الام وعلى كلالته إذا اجتمع مع كلالتها.
(ويمنع الجد والجدة - لأب كانا أو لام - كل من يتقرب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما، وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم) للقاعدة المستمرة من منع الأقرب الأبعد. وقال يونس بن عبد الرحمن: إن ترك ام أبيه وعمته وخالته فالمال بينهن (3). قال الفضل: غلط هاهنا في موضعين، أحدهما: أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة ام الأب نصيبا، والثاني: أنه سوى بين الجدة والعمة، والعمة إنما يتقرب بالجدة (4) (ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم) بل يقاسمونهم بالإجماع والنصوص المتضافرة. وأسقط العامة (5) كلالة الام مع الجد للأب، ولهم قول (6) بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له [والجد الأعلى ذكرا كان أو انثى يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم] (7). (والجد للأم يمنع أبا الجد للأب) وامه كما