من كلالة الام أرباعا) بحسب السهمين (على رأي) الحسن (1) وبني الجنيد (2) وزهرة (3) وإدريس (4) والشيخ في المبسوط والإيجاز (5) وهو خيرة التحرير (6) وجماعة، لعدم المرجح لتقرب كل منهما بسبب (وعليها) أو عليهن (خاصة على رأي) الشيخ في النهاية (7) والاستبصار (8) والصدوق (9) والقاضي (10) والحلبي (11) وابن حمزة (12) وهو خيرة المختلف (13) (لدخول النقص) عليها أو عليهن خاصة لو كان هناك زوج أو زوجة، فإن لأحدهما سهمه النصف أو الربع، ولكلالة الام السدس، والباقي لكلالة الأب. ورد بأنه لا يقتضي الاختصاص بالرد كالبنت مع الأبوين ولأنه لو كان ذكرا اختص بالرد فكذا الأنثى، وضعفه ظاهر. (ولما روى) عن محمد بن مسلم (عن الباقر (عليه السلام) في ابن الأخت لأب وابن اخت لام: إن لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن الأخت للأب) (14) وهو يقتضي كون الاختين كذلك، لأن أولادهما إنما يرثون بالتقرب بهما (و) فيه: أن (في طريقها علي بن فضال وفيه قول) لأنه كان فطحيا. لكن الأصحاب وثقوه وأثنوا عليه كثيرا. وفي الخلاصة أثنى عليه محمد ابن مسعود كثيرا، وقال: إنه ثقة (15). وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي (16)
(٤٢٦)