(ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كانا لام) كالأخ والأخت لها، للاشتراك في الإرث للمتقرب بها، وللأصل من غير معارض، وتضافر الأخبار (1) بكون الأجداد كالإخوة (و) لذلك (إن كانا لأب) أو لهما (فللجد الثلثان، وللجدة الثلث) وإن اختصت الأخبار بحال الاجتماع مع الإخوة. وأكثر الأصحاب مطبقون عليها. وتردد أبو علي، فقال: وذوو أرحام الام أيضا (2). فالذي دل عليه الدليل: أنهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الام، للذكر مثل حظ الانثيين، لأنه صار كميراثهم منها. ولنا في هذا نظر. قال في المختلف: وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده، وهو جيد (3) (وللجد أو الجدة أو لهما لام مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر) يقسم بينهما (بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب) يقسم بينهما (أثلاثا) وارث الفريق الأول الثلث والثاني الباقي، هو المشهور وحكي عليه الإجماع في الخلاف (4) لأنهما يرثان نصيب من يتقربان به، ولصدق الام على الجدة لها - وفيه نظر - ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه، وجد أبيه، وجدته من قبل امه، وجدة امه، كان للجدة من قبل الام الثلث، وسقطت جدة الام، والباقي للجدة من قبل الأب وسقط جد الأب (5). وأعطى الحسن ام الام السدس وام الأب النصف، ورد عليهما الباقي (6) بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاختين. والصدوق (7)
(٤٢٩)