إخوة رجالا ونساء، أو ينقصون عما فرض لهم وهو إذا كان انثى (إلا أن يكون انثى واحدة مع زوجة) ووحدة كلالة الام إذ تزيد التركة حينئذ (فللزوجة الربع، وللأخت من قبل الأب) أو قبلهما (النصف وللواحد من كلالة الام السدس، والباقي) وهو نصف السدس (يرد على الأخت) للأبوين أو (للأب خاصة، أو عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف) والنقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصة كما أن الزيادة لهم على المختار، لنحو ما مر من خبري بكير وابن مسلم (1) وفي حسن آخر لبكير: إنه جاء رجل إلى الباقر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوة لامها وأختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام سهمان، وللأخت من الأب سهم. فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون:
للأخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستة، تعول إلى ثمانية، فقال (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل يقول: " وله اخت فلها نصف ما ترك " فقال (عليه السلام): فإن كانت الأخت أخا، قال: فليس له إلا السدس، فقال (عليه السلام): فما لكم تنقصون الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف، بأن الله سمى لها النصف، فإن الله قد سمى للأخ الكل، والكل أكثر من النصف، لأنه قال: فلها النصف، وقال للأخ: وهو يرثها، يعني:
جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (2).
(المطلب الثاني في ميراث الأجداد):
(للجد المنفرد) وإن علا (المال، وكذا الجدة) قرابة (سواء كان لأب أو لام) أو لهما.