سيفا وسلاحا فهو لابنه، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم (1) وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر شعيب العقرقوفي: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده (2) وظاهر الأكثر اشتراط التعدد وتحقق معنى التفضيل حقيقة.
ثم الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نص الإرشاد (3) اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص. ويحتمل العموم بناء على عموم الولد حقيقة.
ولابد من تحقق الذكورية، للأصل. ويحتمل القرعة في الخنثى. وربما احتمل ضعيفا أن يكون لها نصف الحبوة، كما لها نصف النصيبين في الميراث.
وهل يشترط انفصاله حيا عند موت المورث؟ وجهان: من صدق الولد عليه حقيقة ولذا يعزل له من الميراث، ومن الاشتراط بالذكورية ولا يصدق أن له ولدا ذكرا إذا كان علقة أو مضغة.
ثم الظاهر اعتبار السن، فلو كان الأصغر بالغا دون الأكبر حبي الأكبر، واحتمل البالغ والتشريك.
وفي أكثر الكتب أنه يحبى (بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه) وترك الخاتم في الخلاف (4) والثياب في الانتصار (5) والغنية (6) والإصباح (7) والرسالة النصيرية (8) وهو المحكي عن كتاب الاعلام للمفيد (9). وفي الكافي: تخصيص