خاصة) بالإجماع والنص كقوله (صلى الله عليه وآله) أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلات (1) قال الفضل وهذا مجمع عليه (2) من قوله (عليه السلام)، وقول الباقر (عليه السلام): أخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك (3). (ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم، وقسمتهم قسمتهم).
(وللواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا، والباقي يرد عليه).
(وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية) كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف بين الامة (والباقي يرد عليهم بالسوية) أيضا (ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق) وفي الحسن: أن بكيرا قال للصادق (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الانثيين، لأن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف والإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك: الإخوة والأخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله اخت - يعني أختا لام وأب وأختا لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون (4) ونحوه في صحيح