التحرير (1) والجامع (2) والسرائر وفيه: أنه المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم (3) - أو استحبابا، كما في الأحمدي (4) والغنية (5) والإصباح (6) والرسالة النصيرية في الفرائض (7) والمختلف (8) وظاهر الكافي (9). ويدل على الأول، ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الأخبار (10). ودليل الثاني، الأصل، وعموم نصوص الإرث، وإجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصية اللام في الوجوب. وهو الأقوى، إلا أن يثبت الإجماع على الوجوب، وهو بمعزل عن الثبوت.
ثم الأقوى ما في الانتصار (11) من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث، لعموم أدلته من غير معارض فإن اختصاص الأعيان به في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم (12).
وأما إنه يحبى من لا أكبر منه وإن لم يكن أكبر من غيره فهو نص الجامع (13) ويدل عليه قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر الفضلاء: إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما (14) وفي مرسل ابن اذينة: أن الرجل إذا ترك