إن الحبوة له بإزاء ذلك حتى اشترطها ابن حمزة بقيامه بذلك (1).
(وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها) وفاقا للمقنعة (2) والنهاية (3) والسرائر (4) والجامع (5) ولم يظهر لنا مستنده (ولا فاسد المذهب) لأنه كرامة لا يليق بها إلا المؤمن، ولأنه من منفردات المذهب فيلزم المخالف بما يراه. وعلى الاشتراط بالقيام بالقضاء وأنه بإزائه يزيد إن المخالف لا يقضي أو لا يصح قضاؤه، ولعله المراد بفساد الرأي في النهاية (6) والجامع (7) واريد الإيمان بسداد الرأي في الوسيلة (8). ولكن في السرائر إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي (9). وفي المقنعة (10) فكأنه فساد العقل واشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام بالقضاء، ولذا اشترطه ابن حمزة (11) أيضا، وكذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق الأولى.
ويحتمل أن يكون هو المراد بالسفه.
(و) اتفقوا على أنه إنما يحبى بشرط أن (يخلف الميت غير ما ذكر. فلو لم يخلف سواه لم يخص) تحرزا عن الإجحاف بالورثة، ولانتفاء مفهوم الحباء بدونه. وهما ضعيفان خصوصا إذا احتسب على المحبو بالقيمة. (وكذا لو قصر النصيب) أي نصيب المحبو (عنه على إشكال): من عموم النصوص، ومن أنه خلاف الأصل فيقصر على المتيقن، وهو الغالب من زيادة النصيب.
واحتمل الشهيد (12) اعتبار زيادة نصيب كل وارث، تحرزا عن الإجحاف.