(ولو كان الأكبر انثى لم تحب) اتفاقا، للأصل من غير معارض (واعطي أكبر الذكور) كما نص عليه الشيخ (1) والقاضي (2) وابنا سعيد (3) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي: فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور (4).
(ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة) عليهم بالسوية وفاقا للمبسوط (5) والجامع (6) لعموم الأكبر له. وخلافا للنهاية (7) والمهذب (8) والوسيلة (9) إذ لا يصدق على أحد منهما أنه أكبر.
(ولو تعددت هذه الأجناس اعطي) الكل (في الثياب) لورودها في كلام الأصحاب وبعض الأخبار (10) بلفظ الجمع، وسمعت عن الحلبي قصرها على ثياب مصلاه (11) (وفي الباقي إشكال): لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء الجميع لأن اسم الجنس يشملها، ولأنه يصدق على كل سيف مثلا أنه سيفه و (أقربه إعطاء واحد) منها تحرزا من الاجحاف وقصرا لخلاف الأصل على اليقين. والأقرب أنه (يتخيره الوارث) أي الابن لأنه كرامة له ولا صارف له عما يتخيره شرعا، أو غيره للأصل وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقين، ويحتمل القرعة. وقال ابن إدريس في الثياب وغيرها خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه (12) (وفي العمامة نظر) من التردد في دخولها في الثياب عرفا خصوصا ثياب البدن كما عبر بها الأكثر، وقد يؤيد الخروج ما دل من