صحيح الحميري كتب إلى العسكري (عليه السلام): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): للزوج النصف وما بقي للأبوين (1) وخبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال:
حجب الأب الجد، والميراث للأب، وليس للعم ولا للجد شيء (2). وقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس، ولم يفرض الله لها شيئا (3).
وخبر الحسن بن صالح، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا امها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث ولا تعطى الإخوة شيئا (4) (لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد) فالأب يطعم أباه وامه والأم تطعم أباها وأمها للأخبار (5). وهي في الجدة كثيرة. وفي الجد خبر سعد بن أبي خلف، سأل الكاظم (عليه السلام) عن بنات بنت وجد؟
قال: للجد السدس، والباقي لبنات البنت (6) وظاهر أبي علي (7) إرث الأجداد والجدات مع الأبوين، وتوهمه عبارة الفقيه (8) لكنه صرح بعده بخلافه. وخص الحلبيان (9) والمحقق الطوسي (10) الإطعام بالجد والجدة للأب. والأخبار (11) مطلقة،