كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٤٢٠
الثياب بثياب مصلاه (1). والذي في صحيح ربعي بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام)، سيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته. كذا في الفقيه (2). وفي الكافي (3) والتهذيب (4) بزيادة الراحلة. وفي خبر آخر: له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (5) وكذا في حسن حريز عنه (عليه السلام) (6). وفي خبر الفضلاء: السيف والسلاح (7) وكذا في مرسل ابن اذينة (8). وفي خبر العقرقوفي: السيف والرحل والثياب ثياب الجلد (9) وكذا في خبر أبي بصير (10).
وهل يعتبر في غير الثياب الإعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده وثياب بدنه؟ وجهان: من أن التملك يكفي في الاختصاص المصحح للإضافة، ومن أن الأكثر أنه لا يقال لسيف عبد زيد - مثلا - إنه سيف زيد، مع الأصل.
والظاهر شمول الخاتم لما يختم به ولغيره فإن العرف عممه، ولما يجوز التختم به وغيره. وكذا الثوب لما يجوز لبسه وغيره، للعموم. وكذا المصحف والكتب إذا لم يعدها لغيره لمن يحسن قراءتها وفهمها وغيره.
(وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام) كما سبق، ولذا قيل:

(١) الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٤٦ ح ٥٧٤٦.
(٣) الكافي: ج ٧ ص ٨٦ ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٧٥ - ٢٧٦ ح ٩٩٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست