إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال أن يخرج بعضهم من اولي السهام حتى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم، ولا يجوز إلا إخراج من لا سهم له في بعض الصور، بالكتاب (1) والإجماع، كما يظهر لك الآن.
(وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، إما مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات) فإنهن إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن النصف أو الثلثين بنص الآية (2) لأن للذكر حينئذ حظ الانثيين (وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب، أو من قبلهما معا) لمثل ذلك (دون باقي الورثة) لإطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور.
(فلو خلف زوجا وأبوين وبنتا: فللزوج الربع كملا، وللأبوين السدسان كملا، والباقي للبنت. وكذا لو كان) الوارث أو الولد (أزيد منها مع الأبوين أو) مع (أحدهما والزوج، وكزوجة مع أبوين وبنتين، وكزوج مع أخوين من الام وأختين من الأب أو اخت) منه فللزوج النصف، وللأخوين من الام الثلث، والباقي لمن بقي (وكزوجة مع اخت لأب أو أختين) له (فصاعدا مع أخوين من قبل الام) فللزوجة الربع، وللأخوين للأم الثلث، والباقي لمن بقي. وعلى ما ذكر إجماع الطائفة، وأخبارهم، فعن علي (عليه السلام): لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص عن الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (3). وعنه (عليه السلام): إن الذي أحصى