يحجبها من الإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام) ذكورا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف بين الامة، لقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1) واتفقوا على أن المراد الأخ والأخت من الام.
(و) السادس: (السدس) وهو (سهم كل من الأبوين) انفردا أو اجتمعا (مع الولد وإن نزل وسهم الام مع الحاجب من الإخوة، وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان أو انثى).
(والنصف يجتمع مع مثله كالأخت) للأبوين أو لأب (والزوج) وأما الأخت لام فلها النصف أيضا في المسألة لكن سهمها السدس (ومع الربع كالبنت والزوج والأخت) لأب أو لهما (والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول) عندنا (بل يدخل النقص على الاختين دون الزوج، ويجتمع مع الثلث كالام) أو المتعدد من كلالتها (والزوج، ومع السدس كالبنت والأم) أو الأب أو هما وكالزوج أو الأخت للأب أو لهما مع واحد من كلالة الام.
(ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين) لأب أو لهما (ومع الثلث كالزوجة والأم) أو اثنين من كلالتها (ومع السدس كزوج و) أب أو (ام وبنت وزوجة و) أخ أو (اخت لام) أو وام مع من يحجبها من الإخوة (ولا يجتمع مع الثمن) ولا مع نفسه.
(ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات، و) مع (السدس كما لو انضم إليهن) أب أو (ام، ولا يجتمع مع الثلث) ولا مع الربع (ولا الثلث مع السدس تسمية، ويصح للقرابة كزوج وأبوين) فإن للأم الثلث