وللأب السدس.
(واعلم أن الفريضة) أي العدد الذي يخرج منه ما فرض من السهام (قد تكون وفق السهام فلا بحث، وقد تزيد) عليها (وقد تنقص) عنها.
(فإذا زادت الفريضة عن الفروض) أي السهام (فإن كان هناك مساو) في الدرجة لأرباب الفروض يرث معهم ولكن (لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، كأبوين وزوج أو زوجة، للأم الثلث، وللزوج النصف أو للزوجة الربع، والباقي) وهو السدس أو الربع مع السدس (للأب) إذا لم يفرض له في الكتاب شيء إن لم يكن ولد.
(فإن كان هناك إخوة يحجبون، فللام السدس، والباقي بعد) أحد (الزوجين للأب، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة، للأبوين السدسان، وللزوج الربع أو للزوجة الثمن، والباقي للولد. وكزوج أو زوجة وإخوة من الام وإخوة من الأبوين أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجة الربع، وللإخوة من الام الثلث، والباقي لمن تقرب بالأب).
(وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث) عندنا (بالتعصيب ولا غيره، بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين. فلو خلف أبوين وبنتا وأخا، فلكل من الأبوين السدس، وللبنت النصف، ولا شيء للأخ بل يرد) الباقي وهو (السدس على الأبوين والبنت أخماسا).
والتعصيب: هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلي بهما من غير رد على ذوي السهام. والعصبة عندهم قسمان:
أولهما عصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان للبنت النصف والباقي لأحد الباقين. والثاني