عصبة بغيره، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب، فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان، ولم يكن لبنت الابن شيء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن ابن مثلا، ويدل على بطلانه الإجماع والأخبار (1) منا ومن العامة (2) وهما العمدة وقوله تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (3) لدلالته على تساوي الرجال والنساء في الإرث وهم لا يورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم، وقوله تعالى: " واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (4) فإنه إنما أراد الأقرب فالأقرب بلا خلاف. ومعلوم أن البنت أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العم ونحو ذلك. وفيهما نظر ظاهر وتلزمهم أقوال شنيعة كأن يكون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا، فإنا لو فرضنا أنه خلف ابنا وثمانيا وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف. ولو كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث عشرة أسهم من ثلاثين، وكما أن الأخت عصبته عندهم دون البنت، فإن قالوا: إنها عصبها أخوها، قلنا: لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولى بالتعصيب من الأخ؟ وكما أنهم لا يورثون بنت الابن شيئا مع بنتين للصلب إذا انفردت ويورثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها إلى غير ذلك.
(وإذا نقصت) الفريضة عن السهام (فإن كان بسبب وصية) كما لو خلفت زوجا وأختا ووصت لأجنبي (ثبت العول) أي النقص على جميع الورثة، فإن الإرث بعد الوصية بالنص والإجماع (وإن كان بسبب ورثة لم يثبت، لاستحالة أن يفرض الله تعالى في مال ما لا يفي به) من السهام فلابد