والزوجة) والمسألة إن دخل الزوج مع الأبوين وبنت من اثني عشر، كما نص عليه في خبر محمد بن مسلم وبكير عن الباقر (عليه السلام): للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة وللبنت خمسة (1). وإن تعددت البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهن إلا إذا كن خمسا، وإن دخلت الزوجة معهم صحت من مائة وعشرين مع عدم الحاجب، من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج الثمن، ليحصل أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، وللبنت النصف اثنا عشر، يبقى واحد، يقسم عليها وعلى الأبوين أخماسا، فيضرب الخمسة في الأربعة وعشرين يبلغ ما ذكر. ومع الحجب يقسم الزائد أرباعا فتصح من ستة وتسعين، وقس عليهما باقي الصور.
(ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين) وحدهما (فللام الثلث) إن لم يحجبها إخوة (ولأحد الزوجين فرضه الأعلى، والباقي للأب. ومع الإخوة) الحاجبين (للأم السدس، والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين) إذ لا فرض للأب مع عدم الولد، فللأب حالتان: حالة لا فرض له وهي إذا لم يجتمع معه ولد، وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع مع الولد. وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا. وللأم أيضا حالتان: إما لها الثلث، أو لها السدس. وعلى كل إما أن يرد عليه أو لا. والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص، أو لا فرض لها، وهو إذا كان معها ابن. والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما، أو لا فرض لهما، ولا فرض للبنين.
(وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه) أو امه (ومن هو في طبقته) أو طبقتها، وهو الولد للصلب بالإجماع، وعموم الأولاد والبنات.
وفيه نظر. (ويقاسم الأبوين كأبيه) أو امه وفاقا للمشهور، لدخوله في عموم