الأولاد. وهو ممنوع. ولو سلم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنهم إنما ورثوه نصيب من يتقرب به. ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات (1) وفي خبر آخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (2). وفي خبر إسحاق: ابن الابن يقوم مقام أبيه (3).
وفي النهاية (4) أن الأخبار به متواترة (وشرط ابن بابويه (5) في توريثه عدم الأبوين) لأنهما - الجد والجدة - في درجة الأولاد للصلب، والقريب يمنع البعيد، كما ينص عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي أيوب الخزاز: إن في كتاب علي (عليه السلام)، إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (6). ولقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح سعد بن أبي خلف: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيرهن (7). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج مثله (8). وحمل على معنى ولا وارث من الأولاد للصلب، ويؤيده ما سمعته.
(والأقرب) من أولاد الأولاد (يمنع الأبعد) اتفاقا (فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن) والعامة (9) يورثون الأبعد مع الأقرب. فلو خلف بنت ابن