السدس لمكان الأب فيكون له ما حجبت عنه. وضعفه ظاهر (ولأحدهما معها السدس، ولها النصف، والباقي يرد) عليهما (أرباعا مطلقا) كان معهما إخوة أم لا (ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان، وللبنات الثلثان، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، والباقي يرد) عليهم (أخماسا) لعدم الأولوية، ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير في رجل ترك ابنته وامه: إن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وبقي سهمان، فهما أحق بهما من العم والأخ والعصبة، لأن البنت والأم سمي لهما، ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما (1). لاشتراك العلة. خلافا لأبي علي (2) فخص الرد بالابنتين، لدخول النقص عليهما بالزوجين فالفاضل لهما، ولا يصلح علة، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في رجل ترك ابنتيه وأباه: أن للأب السدس وللابنتين الباقي (3).
وهو ضعيف سندا ودلالة. واحتمل في المختلف (4) حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر، قال: وعليه يحمل كلام ابن الجنيد (رحمه الله). وحمل الخبر عليه ممتنع.
(ولو دخل الزوج أو الزوجة) مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو أكثر (أخذ كل منهما النصيب الأدنى، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات) وإن نقص عن النصف أو الثلثين لما مر.
(فإن حصل رد فهو على البنت) أو البنات (وأحد الأبوين، أو هما) على المختار (دون) الزوج أو (الزوجة) لما مر وترك الزوج، لعدم احتمال الرد مع اجتماع الأبوين، ويأتي على قول أبي علي (5) اختصاص البنت أو البنات بالرد (ومع الحاجب) من الإخوة (يرد على الأب والبنت دون الام