والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين. ولا وجه له. وقد عرفت أن ابن عباس سوى في الفرض بين البنت والبنتين.
(ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان) إن اجتمعا (أو السدس إن كان) الموجود (واحدا) منهما (والباقي للولد) الواحد (أو لمن زاد بالسوية) لأن الأبوين حينئذ ذوا فرض بخلاف البنين.
(ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد) من الأبوين (السدس ولهما السدسان، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى) كما نص على جميع ذلك في الكتاب (1).
(ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى) والمسألة من اثني عشر أو أربعة وعشرين (وللأبوين مع البنت السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا) على نسبة سهامهم اتفاقا، كما نص عليه حسن محمد بن مسلم، أنه أقراه الباقر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنته، وما أصاب سهمين فللأبوين (2) المسألة من أول الأمر من خمسة كما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم يكن للأم حاجب.
(فإن كان) معهم (إخوة) يحجبون الام (فالرد على الأب والبنت خاصة) اتفاقا (أرباعا) في المشهور، لأن المعهود كون الرد بنسبة السهام خلافا للمصري (3) فقسمه أخماسا استنادا إلى أن الإخوة إنما يحجبون الام عن