وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأخرى السدس تكملة الثلثين (ويرث) في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقق الطوسي (1) (كل منهم نصيب من يتقرب به).
(فلولد البنت نصيب امه - ذكرا كان أو انثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين، ويرد عليه كامه وإن كان ذكرا).
(ولولد الابن نصيب الابن - ذكرا كان أو انثى - وهو جميع المال إن انفرد، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض، كالأبوين أو أحد الزوجين).
(ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان) الموجود منهم (واحدا أنثى، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا أو انثى).
(ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان، والفاضل بينهم على ما بيناه).
(ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى) على المختار.
(وللأبوين السدسان، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا) على ما ذكر، والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج الناطقين بقيام بنت الابن مقام الابن، ولأنهم فروع من يتقربون به فلا يزيدون عليه.
(وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى) كأولاد الابن (على الأصح) لعموم الأولاد لهم مع الاتفاق في أولاد الابن خلافا لجماعة، منهم: القاضي (2) والشيخ في المبسوط (3) استنادا إلى قضية التقرب بالأنثى الاقتسام بالسوية.