الذكر) اتفاقا ممن عدا ابن عباس فجعلهما كالبنت الواحدة (1). ودليل الأول، الإجماع، والنصوص (2) وإن للأختين الثلثين، والبنتان أمس رحما منهما، وإن لبنت مع ابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت اخرى وقوله تعالى: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " (3) فإنه بمعنى: فإن كن نساء فضلا عن اثنتين أي اجعل النساء فوق اثنتين أي ضمهن إليها فيفهم منه مساواة الاثنتين لما فوقهما [إذ لو اريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيدا، والتأسيس خير، ولئلا يخلو الكلام من حكم الاثنتين، وهو معنى ما قيل] (4) أو المراد اثنتين فما فوقهما، كما في قوله (عليه السلام): لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها أو علم حكم الاثنين (5) من قوله " للذكر مثل حظ الانثيين " (6) فإن أقل ما يتعدد به الولد مع الاختلاف ذكورة وأنوثة أن يكون ابنا وبنتا، وقد حكم بأن للذكر مثل حظ الانثيين. وفي هذا الفرض للذكر ثلثان، فيفهم منه أنهما حظ البنتين. ولعل ابن عباس استند في جعلهما كالواحدة إلى أن الظاهر من هذا الكلام وجود ذكر وأنثيين وللذكر حينئذ النصف وكذا الأنثيان فكذا إذا انفردتا، أو إلى أنه ليس للواحدة إلا النصف، والأصل عدم الزيادة عليه إذا زادت واحدة. وحكى النظام عنه أن لهما نصفا وقيراطا ليكون بين النصف والثلثين (7). (والأختين) بنص الآية (فصاعدا) بالإجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر (من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله) وإلا فللذكر مثل حظ الانثيين.
(و) الخامس: (الثلث) وهو (سهم الام مع عدم الولد وعدم من