(الثاني: من مات وعليه دين مستوعب للتركة، فالأقرب عندي) وفاقا للمبسوط (1) والجامع (2) (أن التركة للورثة) إذ ليست باقية على ملك الميت لعدم صلاحيته له، ولا انتقلت إلى الغرماء إجماعا، ولذا كان للوارث القضاء من غيرها وسقط حقهم بالإبراء، ولا إلى الله وإلا صرفت إلى المساكين، ولا إلى غير مالك فتعين الانتقال إلى الورثة (لكن يمنعون منها) لتعلق حق الغرماء بها (كالرهن) لا كأرش الجناية، فإن تعلق حقهم بها إنما ثبت شرعا نظرا للميت لتبرأ ذمته، فينبغي أن لا يسلط عليه الوارث (حتى يقضي الدين منها أو من غيرها. وقيل) في الخلاف (3) والشرائع (4) والسرائر (5) وغيرها: (يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث) لظاهر الآية (6) وبعض الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول، أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (7).
والجواب الحمل على استقرار الملك، أو على استقرار الظرف أعني قوله تعالى:
" من بعد " وجعله حالا عن الأنصباء المذكورة في الآية (وتظهر الفائدة في النماء) المتخلل بين الموت والأداء.
(ولو لم يكن) الدين (مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين) قطعا (وكان ما قابله) أي الدين (على حكم مال الميت) على القيل، أو في تعلق حق الغرماء به (وتكون التركة بأجمعها كالرهن) لا يجوز للورثة التصرف فيها أصلا قبل القضاء، ولا يسقط شيء من الدين بتلف بعض منها، لتعلق حقهم بكل جزء منها مشاعا. واحتمل في التذكرة (8): نفوذ التصرف فيما زاد