أحدهما له خمسة أسداس) ولا شيء له في الباقيات لرقه فيهن (فإذا جمع) ماله في الأحوال الأربعة (يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس) عشرة من أربعة وعشرين (وللأب المال في حال) حريته خاصة (وثلثاه في حال) حرية الأبوين خاصة (وسدسه في حالين) هما حريته مع الابن وحرية الكل (فله) مالان في ثمانية أحوال وله (ثمن ذلك) وهو (ربع) المال (وللأم الثلث في حال) حرية الأبوين خاصة (والمال في حال) حريتها خاصة (والسدس في حالين فلها ثمن ذلك) وهو ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان، فلها خمسة (والباقي) وهو ثلاثة (للأقارب).
(وإن عملتها) أي المسألة (بالبسط قلت: إن قدرناهم أحرارا فهي) أي المسألة (من ستة) لأن لكل من الأبوين السدس والباقي للابن (وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم، وكذا) إن قدرنا (الأب) وحده حرا (وكذا الام، وإن قدرنا الابن مع الأب) وحده (أو مع الام) وحدها (فهي) أيضا (من ستة. وإن قدرنا الأبوين) وحدهما حرين (فهي من ثلاثة) لأن المال لهما أثلاثا (وإن قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب).
(وجميع المسائل تدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين: للابن المال في حال) انفراده بالحرية وهو (ستة) أصل المسألة (وثلثاه في حال) حرية الكل وهي (أربعة، وخمسة أسداسه في) كل من (حالين) هما اجتماع حريته مع حرية أحد الأبوين فله فيهما (عشرة، فذلك عشرون. وللأب المال في حال) تفرده بالحرية (ستة، وثلثاه في حال) تفرد الأبوين بالحرية (أربعة، وسدساه في) مجموع (حالين اثنان) في كل حال سدس وهما حرية الكل وحريته مع الابن (وذلك اثنا عشر. وللأم المال في حال) انفرادها بالحرية (ستة والثلث في حال) حرية الأبوين