يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك (1). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها (2).
(ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع الموارثة بينهما) لانتفاء سببها وهو النسب شرعا، وللنصوص (3) والإجماع (فإن اعترف به بعد اللعان الحق به) أخذا بإقراره (دون آبائه وأقاربه، مع عدم اعترافهم به) لانتفائه عنهم شرعا باللعان، وعدم قبول الإقرار في حق الغير (إلا بالنسبة إليه) أي الأب كما أنه إذا مات الأب وله ولد شاركه في الميراث فقد لحقه بالإخوة بالنسبة إلى تركة الأب، وكذا يحجب الأخ والعم وغيرهما من الإرث (ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم) أما إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك فظاهر أنه يشارك الأب في نصيبه بما يقتضيه الحساب وأما بدونه فمشكل. نعم يتجه إذا تأخر الوقف أو الوصية عن الاعتراف (وورثه) أي الأب (الولد) بعد الاعتراف، للنصوص (4) والإجماع في الظاهر، لا للأخذ بالإقرار، فإنه في حق الورثة (دون الزوجة) فإن الاعتراف بالولد لا يعيد الزوجية.
(وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه) الزوجة لحصول البينونة شرعا من غير معارض، ولا الولد إذا نفاه أيضا، فإن الإكذاب في القذف لا يستلزم الإكذاب في النفي (وهو لا يرث الولد) أخذا بنفيه، وللأخبار (5) والإجماع.