النصف، وللثاني ثلث الباقي السدس، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع) والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب، والوجه ظاهر.
(وعلى الاحتمال الآخر) وهو التكميل يجتمع حرية ونصف ونصف سدس، لأن فيهم نصف حرية وثلثها وثلاثة أرباعها فلابد من تجزئة الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله إثنا عشر، فللابن ستة من أجزاء الحرية، ولابن الابن أربعة، وللأخ تسعة، وذلك تسعة أسداس ونصف سدس و (للابن) من التركة (النصف، ولابن الابن الثلث، والباقي) وهو السدس (للأخ) ودخل عليه النقص لتأخره.
(العاشر: ثلاثة إخوة متفرقين، نصف كل واحد حر: للأخ من الام نصف السدس، وللأخ من الأبوين نصف الباقي، وللأخ من الأب نصف الباقي) كل ذلك لانتصاف الحرية.
(فيصح من ثمانية وأربعين) لأن أصل المسألة من إثنا عشر ليكون لسدسه نصف، فإذا أعطينا الأول نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على الباقيين، ولابد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف، فنضرب الاثني عشر في أربعة يبلغ ثمانية وأربعين (للأخ من الام) نصف سدسها (أربعة، وللأخ من الأبوين) نصف الباقي (اثنان وعشرون، وللأخ من الأب) نصف الباقي (أحد عشر، إلا إذا حجبناه) أي الأخ من الأب (بحرية الأخ من الأبوين) كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد (فلا شيء له).
(الحادي عشر: بنت نصفها حرة) كذا بالتاء عن خطه (لها النصف بالفرض والرد) إذ لو كانت حرة لكان لها المال فرضا وردا (فإن كان معها ام حرة فللبنت ربع) فرضا (وثمن) ردا (والباقي) وهو نصف وثمن (للأم) وتصح من ثمانية للبنت ثلاثة، ولو كانت حرة لكانت لها ستة وللأم خمسة.