وثمانية وثمانين، ثم ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر، وأما الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين، والأربعة التي في حال رقية الولدين تدخل فيها وفي الاثنين والثلاثين (وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال) هي غير رقية الولدين (والربع في حال) رقيتهما (فلها ربع ذلك. وللابن الباقي) بعد نصيبي الزوجة والأم (في حال) حريته وحده (وثلثاه في حال) حريته مع البنت (فله ربعهما) وليس له شيء في الحالين الباقيتين (وللبنت ثلث الباقي في حال) حريتها مع الابن (وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال) حريتها وحدها ولا شيء لها في الباقيتين (فلها الربع) لما لها في الأولتين فللام ثلاثمائة وأربعة وثمانون في حالين وهي السدسان من ألف ومائة واثنين وخمسين، ومائتان واثنان وخمسون في حال وهي ربع سبعة أثمان، وثمانمائة وأربعة وستون في حال وهي ثلاثة أرباع المال، والمجموع ألف وخمسمائة، فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون، وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال، ومائتان وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه، والمجموع سبعمائة وعشرون، فلها ربعها مائة وثمانون، وللابن في حال الباقي بعد إخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون، والسدس وهو مائة واثنان وتسعون، والباقي ثمانمائة وستة عشر، وله في حالة اخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الاولى، والمجموع ألف وثلاثمائة وستون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون، وللبنت في حال مائتان واثنان وسبعون، وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس، ولها في حال اخرى سبعمائة وستة وخمسون، وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان، والمجموع ألف وثمانية وعشرون، فلها ربعها مائتان وسبعة وخمسون.
(السابع: ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر) فعلى التنزيل نقول:
الأحوال ثمان (فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان، وعلى تقدير حريته) أي الابن (خاصة له المال) أجمع (وعلى تقدير حريته مع حرية