(ولو كان معهما ام وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها) عن الربع (إلى الثمن، لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب) لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى (و) يلزم من التكميل مع ذلك أنهما (إذا اجتمعا اجتمع الحجب).
(أما الام فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع) لرد الفاضل عن فرضيهما عليهما أرباعا، ولعدم زيادة الحجب بها لم يعتبر جمعهما بالنسبة إلى الام، بل دخل حجبها في حجب الابن (فيحجبانها عن نصف ذلك) أي نصف السدس فلها سدس ونصف ستة من أربعة وعشرين وثلثه منها للزوجة، والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الانثيين، فللابن عشرة وللبنت خمسة. كذا في الإيضاح (1) وفيه، أنه حينئذ لم يتكمل الحريتان وإنما يتكملان باعتبار حجبهما عن نصف ما كانا يحجبانها جميعا عنه فليحمل عليه ذلك وهو السدس ونصفه، فلها خمسة من أربعة وعشرين.
(وعلى التنزيل للأم السدس في حالين) هما حرية الولدين وحرية الابن خاصة، وتصح من اثنين وسبعين، لأن أصل المسألة أربعة وعشرون، ولابد للباقي بعد نصيبي الزوجة والأم من ثلث، والباقي هنا سبعة عشر ولا ثلث لها، فيضرب الأصل في الثلاثة (وربع سبعة أثمان في حال) حرية البنت خاصة، فإن الثمن للزوجة والباقي يقسم على الام والبنت أرباعا، وتصح من اثنين وثلاثين، لأنا نطلب مالا له ثمن ولباقيه ربع (وثلاثة أرباع في حال) رقيتهما (فلها ربع ذلك) وتصح من ألف ومائة واثنين وخمسين نضرب اثنين وسبعين أو اثنين وثلاثين أحدهما في وفق الآخر، وبينهما توافق بالثمن يبلغ مائتين